محمد بن الحسن الشيباني

294

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت السجدة هل فيها تسليم قال لا قلت أرأيت امرأة حائضا قرأت السجدة فسمعها منها رجل هل عليه أن يسجدها قال نعم قلت وكذلك لو قرأها صبي أو رجل كافر أو رجل جنب قال نعم قلت أرأيت رجلا سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في الصلاة قال على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة بعينها في الصلاة بعد ما سمعها فإنه يسجدها وتجزيه من سماعه الأولى وليس عليه أن يقضيها وقال أبو يوسف ومحمد لو كان الرجل الذي يصلي هو الذي قرأها أول مرة ثم سمعها من ذلك الرجل أجزاه أن يسجدها في الصلاة منهما جميعا قلت لم قال لأن السنة جاءت أنه إذا سمع سجدة واحدة مرارا في مقعد واحد ومقام واحد أجزاه من ذلك سجدة واحدة حدثنا أبو سليمان قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن عمر بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبي